تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح

ثمرات ذكرها بعض

وربما يقال « 1 » بظهور الثمرة في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات . وتنقيح القول بالبحث في مواضع : الأول : في تعلق الخيارات ، كما إذا كان المبيع صحيحا حين العقد وصار معيبا حين الإجازة أو انعكس ، وكذا إذا اختلفت القيمة بحسب الزمانين ، وكذا بالنسبة إلى خيار المجلس . وملخص القول فيه : ان الخيارات على قسمين : أحدهما : ما يكون ثابتا بدليل خاص . ثانيهما : ما يكون ثابتا على القاعدة ومن باب الشرط الضمني . اما الأول : فلا بدَّ من ملاحظة الدليل ، فإن كان المأخوذ فيه تحقق النقل والانتقال كان على الكشف ثابتا من حين العقد ، وعلى النقل من حين الإجازة ، وان كان موضوعه البيع والعقد فحيث انه يتم العقد بالإجازة فلا يكون ثابتا من حين العقد على القولين ، وان كان موضوعه انشاء البيع كان ثابتا من حين العقد على المسلكين .
هامش
( 1 ) القائل هو كاشف الغطاء في شرح القواعد ص 62 .