شرح
تعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) للمسألة بنحو الكلية ، وهي انه هل يعتبر واجدية العقد لجميع شروط الصحة أم لا ؟ .
الموضع الثاني : في ما لو انسلخت قابلية المنقول أو تجددت ، فالكلام فيه أيضا يقع في موردين .
الأول : في الانسلاخ ، فقد يقال : انه على الكشف يصح ، وعلى النقل لا يصح ، إذ على الكشف يكون الانتقال في زمان قابل له ، وعلى النقل في زمان لا يكون قابلا لذلك .
وأورد عليه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) : بأنه على الكشف أيضا يعتبر رضا المالك ، والفرض انتفاء مالكيته بانتفاء قابلية العين لها « 1 » .
وأجاب عنه الشيخ ( رحمة الله عليه ) بأجوبة « 2 » :
الأول : انه لا وجه لاستمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها ، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله ، فإنهم صرحوا بان إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا .
وفيه : ان صاحب الجواهر يمكن له ان يدعي بالفرق بين المقام والمثال ، إذ في المثال عدم بقاء التملك للبدل انما يكون للتصرف ، وهو
هامش
( 1 ) الجواهر 22 ص 291 .
( 2 ) المكاسب ج 3 ص 419 .