تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
الثاني : فيما لو انسلخت قابلية المنقول بتلف ونحوه أو تجددت . الثالث : فيما لو ارتفعت شرائط العقد قبل الإجازة أو تجددت . اما الموضع الأول : فالكلام فيه يقع في موردين : الأول : في الإنسلاخ ، فقد يقال إنه على الكشف يصح العقد لعدم المانع والعمومات تشمله ، وعلى النقل لا يصح لامتناع ترتب الأثر . واعترض عليه بايرادين : الأول : ما افاده صاحب الجواهر من أنه على الكشف أيضا يمكن ان يقال بالبطلان نظرا إلى اعتبار استمرار القابلية « 1 » ، ولم يذكر هو في وجه هذا الاعتبار شيئا ، ولذا رده الشيخ ( رحمة الله عليه ) بعدم الدليل عليه « 2 » . وقد ذكر السيد في وجهه : ان أدلة صحة عقد الفضولي قاصرة عن الشمول لهذه الصورة « 3 » . ولكن ما افاده يتم على القول بكون صحة الفضولي على خلاف القاعدة ، ولا يتم على القول بكونها على القاعدة كما هو المختار ، إذ الدليل حينئذ هو العمومات .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 ص 291 . ( 2 ) المكاسب ج 3 ص 419 . ( 3 ) حاشية السيد اليزدي ط . ق 1 ص 157 .