تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح

ثمرات ذكرها بعض متأخري المتأخرين

وقد ذكر بعض متأخري المتأخرين « 1 » ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن ان يقال عليها : منها : ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتعاملين بموته قبل إجازة الآخر وما شاكل ، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل . وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف مثلا ، وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة . أقول : شرائط المعاملة على اقسام : الأول : شرائط معروضها المتعاملان كالحياة والإسلام في بعض الموارد . الثاني : شرائط معروضها العوضان ، كالملكية . الثالث : شرائط العقد . فالكلام يقع في مواضع : الأول : فيما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين أو تجددت بعد العقد قبل الإجازة .
هامش
( 1 ) كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ص 62 .