شرح
والشيخ ( رحمة الله عليه ) استحسن التوجيه الأول « 1 » .
واما الفسخ : فقد يقال : ان فسخ الأصيل قبل الإجازة مبطل له على القول بالنقل دون الكشف .
واستدل له : بان الفسخ على الأول يكون كفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغيا لإنشائه ، وعلى الثاني يكون فسخا بعد تمامية العقد من ناحيته .
وأورد عليه بايرادين :
أحدهما : ما نقله الشيخ ( رحمة الله عليه ) عن بعض « 2 » وتبعه جمع من المحشين « 3 » ، وهو انه لا دليل على جواز الرجوع عن الانشاء قبل
استكمال اجزاء ما هو مؤثر في حصول النقل ، وانما الدليل - وهو الإجماع - مختص بالرجوع المتخلل بين اجزاء العقد التي هي الإيجاب والقبول .
وفيه : انه يمكن ان يستدل له بدليل السلطنة بعد فرض كونه باقيا على ملكه .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 412 .
( 2 ) المحقق القمي في غنائم الأيام ص 543 ، ونقله الشيخ في المكاسب ج 3 ص 412 .
( 3 ) منهم المحقق النائيني في منية الطالب 1 ص 246 ، وظاهر المحقق الخراساني في حاشيته ص 63 ، والسيد اليزدي في حاشيته 1 ص 154 .