تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
لكونها واقعة في ملكه ، والمفروض عدم المنع عنها من قبل لزوم العقد ، والإجازة المتأخرة حتى على الكشف الصحيح لا توجب وقوعها في غير ملكه لورود الاعتبار عليها . وهذا لا اشكال فيه ، فلا يبقى محل للإجازة في التصرفات المخرجة عن الملك . واما على ساير وجوه الكشف ، فجواز التصرف واقعا وعدمه يدوران مدار الإجازة وعدمها ، إذ على فرض الإجازة يكشف ذلك عن وقوعها في ملك الغير فلا يكون جائزا تكليفا ووضعا ، وعلى فرض عدمها يجوز هذا في الحكم الواقعي ، واما الظاهري فالجواز وعدمه يدوران مدار العلم بالإجازة وعدمه ، إذ على الأول لا يجوز ، وعلى الثاني يجوز لإصالة عدمها . واما المقام الثالث : فمحل الكلام أمران : الأول : النماء . الثاني : فسخ الأصيل . اما الأول : ففي المكاسب : فإنه على الكشف بقول مطلق لمن انتقلت إليه العين ، وعلى النقل لمن انتقلت عنه « 1 » .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 411 .