تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
فتحصل : ان الأظهر عدم لزوم العقد على الأصيل فله فسخ العقد قبل الإجازة . ثم إن المنسوب إلى بعض الأعلام من تلامذة الشيخ ( رحمة الله عليه ) الإيراد عليه : بان تمسكه بعموم أوفوا بالعقود « 1 » في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية « 2 » . ويمكن توجيهه بأنه لو سلم عموم العقد لإلتزام الأصيل ، لكن لا يجب الوفاء به لو فرضنا عدم الإجازة إلى الأبد اجماعا ، فهو خارج عن العموم ، فلو شك في الإجازة وعدمها يكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يرد عليه ما افاده المحقق الإصفهاني كما يظهر لمن راجعه « 3 » . واما الجهة الثانية : فعلى القول باللزوم لا تكون تصرفاته المخرجة للمال عن ملكه نافذة ، لأنه مقتضى لزوم العقد عليه ، واما التصرفات غير المخرجة فحكمها حكم التصرفات المخرجة على المختار ، اما بناءً على المختار من عدم اللزوم عليه ، فعلى القول بالنقل والكشف الإنقلابي ، والكشف الذي اخترناه تكون تصرفاته بأجمعها جائزة تكليفا ووضعا
هامش
( 1 ) المائدة آية 2 . ( 2 ) حاشية الإشكوري ص 89 ، ونسبه إلى بعض تلامذة الشيخ المحقق الأصفهاني في حاشيته 2 ص 160 . ( 3 ) حاشية المحقق الأصفهاني 2 ص 160 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني