شرح
واستدل له بوجوه :
الأول « 1 » : التأسي ، فان النبي ( ص ) والأئمة ( ص ) كانوا يعاملون بالعربية .
وفيه : انه لم يدل على لزوم التأسي أو محبوبيته في كل ما كانوا عليهم السلام يفعلونه ، الا ترى انهم كانوا يتكلمون بالعربي ولم يتوهم أحد لزومه أو استحبابه ، ولعل انشاء معاملاتهم بها من هذا القبيل ، مع أن مطلوبيتها لا تستلزم فساد الانشاء بغيرها بعد شمول العمومات والاطلاقات له ، مضافا إلى عدم لزوم التأسي غايته الاستحباب .
الثاني « 2 » : ان اعتبار الماضوية في العقد يستلزم اعتبار العربية بالأولوية .
وفيه : ان الماضوية ليست من خصوصيات اللغة العربية حتى يقال إن اعتبارها يستلزم اعتبار العربية ، بل هي خصوصية في كل لغة فهما خصوصيتان في عرض واحد .
الثالث : ان مقتضى اصالة الفساد عدم ترتب الأثر على شيء من العقود ، والمتيقن مما خرج عن هذا الأصل هو العقد بالعربية ، فلابد من رعايتها .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : ج 4 ص 60 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 135 .