شرح
المترتبة على الملك ووجوب الوفاء بالعقد - بمعنى لزومه عليه - وبهذا البيان يظهر اندفاع ما أورده السيد ( قدس ره ) « 1 » وتبعه غيره « 2 » .
ولكن يرد عليه ( قدس ره ) : ان الإجازة - حتى على الانقلاب - انما توجب انتساب العقد إلى المالك ، وقبلها لا يكون هناك التزام من المالك بل من الفضولي ، وعلى ذلك فبما ان حقيقة العقد ربط أحد الإلتزامين بالآخر ، ومن المعلوم ان الأصيل انما يربط التزامه بالتزام المالك لا الفضولي ، فقبل الإجازة لا يكون هناك عقد كي يجب الوفاء به على الأصيل .
وبعبارة أخرى : ان الفضولي ان اشترى للمالك ، فالبائع الأصيل يربط التزامه بالتزام المالك ، فمع عدم الإجازة وعدم تحقق الالتزام منه لا يكون العقد متحققا ، وان اشترى لنفسه فالبائع وان ربط التزامه
بالتزامه الا انه يربط بما انه مالك ، ففي الحقيقة يربط التزامه بالتزام المالك ، فما لم يلتزم المالك لا يكون العقد متحققا ، ومعه لا معنى لوجوب الوفاء به .
مع أنه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا صدق العقد على التزام كل منهما وان لم يكن مرتبطا بالآخر ، الا ان التزام الأصيل بكون ماله لغيره ليس
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج للسيد اليزدي 1 ص 153 .
( 2 ) تبعه في الإيراد المحقق الأصفهاني في حاشيته 2 ص 156 .