تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
الأول : اللزوم مطلقا . الثاني : عدمه كذلك ، ذهب إليه جمع من الأساطين « 1 » . الثالث : ما في المكاسب ، وهو اللزوم على القول بالكشف ، وعدمه على القول بالنقل « 2 » ، وليعلم ان كلامه في هذه المسألة مبتن على الكشف الإنقلابي . وملخص ما افاده في مقام الفرق بينهما : انه على القول بالنقل : الإجازة دخيلة شرطا أو شطرا في تأثير العقد ، ويكون الموضوع لوجوب الوفاء العقد المقيد بالإجازة ، فقبل الإجازة لا يكون موضوع وجوب الوفاء متحققا لعدم تحقق شرطه وقيده . واما على القول بالكشف فالإجازة وان كانت مؤثرة في الملكية وتكون سببا لصيرورة العقد سببا تاما للملك بنفسه ، الا ان موضوع وجوب الوفاء هو العقد بلا ضم شيء آخر إليه . وبعبارة أخرى : تكون الإجازة على هذا المسلك دخيلة في حصول الملك ، الا انه حيث تكون هي بعنوان الإمضاء والإنفاذ فلا تكون دخيلة في موضوعيته لوجوب الوفاء ، وعلى هذا بني التفكيك بين الآثار
هامش
( 1 ) منهم المحقق الرشتي في الإجارة ص 190 ، والمحقق الأصفهاني في حاشيته 2 ص 156 . ( 2 ) المكاسب ج 3 ص 412 .