تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
المال ، فإذا فرض خروجه عن ملكه بعقد لازم قبلها فلا يبقى لها محل ، ومعه لما اثرت شيئا . واما ما افاده ثانيا : فلانه إذا فرضنا صحة الإجازة كان اللازم ترتيب جميع آثار ملك الأصيل من حين العقد ومن جملتها فساد العقد الواقع عليه من المجيز قبل الإجازة ، فالفرق حينئذ بين الكشف الحقيقي والحكمي في غير محله . واما ما افاده ثالثا : فلانه لم يظهر لنا الفرق بين العتق الذي هو اتلاف للمال شرعا ، وبين النقل واخراجه عن ملكه ، حيث حكم في الأول بفوات محل الإجازة دون الثاني . وبالجملة : فوات محل الإجازة انما يدور مدار الخروج عن الملك المشترك بين الموردين ، وخروجه عن المالية غير دخيل في ذلك . فتحصل : ان الأظهر هو نفوذ النقل مع فوات محل الإجازة ، ثم عدم النفوذ على القول بالكشف الحقيقي والحكمي . واما المورد الثاني : فالكلام فيه يقع من جهتين : الأولى : في أن العقد من قبله هل يكون لازما أم لا ؟ . الثانية : في حكم تصرفاته على كل من القولين . اما الجهة الأولى : ففيها أقوال :