شرح
المال ، فإذا فرض خروجه عن ملكه بعقد لازم قبلها فلا يبقى لها محل ، ومعه لما اثرت شيئا .
واما ما افاده ثانيا : فلانه إذا فرضنا صحة الإجازة كان اللازم ترتيب جميع آثار ملك الأصيل من حين العقد ومن جملتها فساد العقد الواقع عليه من المجيز قبل الإجازة ، فالفرق حينئذ بين الكشف الحقيقي والحكمي في غير محله .
واما ما افاده ثالثا : فلانه لم يظهر لنا الفرق بين العتق الذي هو اتلاف للمال شرعا ، وبين النقل واخراجه عن ملكه ، حيث حكم في الأول بفوات محل الإجازة دون الثاني .
وبالجملة : فوات محل الإجازة انما يدور مدار الخروج عن الملك المشترك بين الموردين ، وخروجه عن المالية غير دخيل في ذلك .
فتحصل : ان الأظهر هو نفوذ النقل مع فوات محل الإجازة ، ثم عدم النفوذ على القول بالكشف الحقيقي والحكمي .
واما المورد الثاني : فالكلام فيه يقع من جهتين :
الأولى : في أن العقد من قبله هل يكون لازما أم لا ؟ .
الثانية : في حكم تصرفاته على كل من القولين .
اما الجهة الأولى : ففيها أقوال :