شرح
والحكم بصحة الإجازة ان كان بنحو لا ينافيها كاتلاف النماء ونقله « 1 » .
وقد أفاد في وجه بطلان النقل على الكشف الحقيقي : بأنه بالإجازة ينكشف وقوع النقل في ملك الغير ، وفي وجه صحته على الكشف الحكمي ونفوذ الإجازة مع رجوع المشتري إلى المجيز بالقيمة ان لم يكن التصرف بالاتلاف بأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه ، وصحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل ، وفي وجه عدم صحة الإجازة على الكشف الحكمي ان كان التصرف بالاتلاف بأنه يفوت محل الإجازة « 2 » .
أقول : في كلامه ( قدس ره ) مواقع للنظر :
اما ما افاده أولا : فلان العقد الصادر من الفضولي لا يكون مؤثرا وحده في لزوم التزام المالك بمفاده ، فهو بعد في سعة من ذلك ، فلو نقله
بعقد لازم شمله أدلة ذلك العقد ويجب الوفاء به ، وبعده لا يبقى مورد للإجازة لخروجه عن ملكه ، وتلك الإجازة الواقعة في غير ملكه لا تصلح ان تؤثر في نقل المال قبل ذلك النقل عن ملكه كي يصير نقلا لمال الغير .
وبالجملة : الإجازة المؤثرة هي ما تكون صادرة ممن بيده زمام
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 411
( 2 ) نفس المصدر .