تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
الأول : في تصرف المجيز . الثاني : في تصرف الأصيل . ومحل الكلام التصرف المخرج عن الملك . اما المورد الأول : فمن حيث الحكم التكليفي لا كلام في الجواز على جميع الأقوال - وستعرف وجهه - واما من حيث الحكم الوضعي ، فالأقوال فيه أربعة : الأول : النفوذ مطلقا ، اختاره جمع منهم السيد والمحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » . الثاني : عدم النفوذ على الكشف مطلقا ، ذهب إليه جمع منهم المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) « 2 » . الثالث : النفوذ مع بقاء قابلية العقد الفضولي لان يجاز فيجمع بينهما بان على المجيز القيمة . الرابع : ما في المكاسب ، وهو بطلان النقل على الكشف الحقيقي ، وصحته على الكشف الحكمي مع البناء على عدم قابليته للإجازة إذا كان التصرف من قبيل اتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق ، وبقاء القابلية
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج لليزدي ط . ق 1 ص 153 ، منية الطالب 1 ص 261 . ( 2 ) حاشية المكاسب ج للأيرواني 1 ص 129 .