تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
واما المورد الثالث : فلو أولد المشتري الجارية قبل إجازة مالكها ، فعلى القول بالكشف الحقيقي بنحو الكشف المحض ، أو الكشف عن مقارنة الشرط ، أو الكشف عن الأثر ، صارت أم ولد لوقوع الوطء في ملكه ، وعلى القول بالنقل لا يتحقق الاستيلاد بلا كلام . واما على الكشف الانقلابي ، والكشف الذي اخترناه فالأظهر عدم تحقق الاستيلاد ، إذ الإجازة على القولين توجب الملكية حقيقة في الزمان الذي لم يكن الملك موجودا ، وهذا لا يوجب انقلاب الوطء ، وعليه فلا يتحقق الاستيلاد . واما على الكشف الحكمي فالظاهر هو البناء على تحقق الاستيلاد ، فان الوطء وان وقع في ملك الغير ، الا انه حيث دلَّ الدليل على ترتيب جميع آثار الملك ومن جملتها الآثار المترتبة على وقوع الوطء في الملك من عدم جواز بيع الام وحرمة الولد ، فيجب ترتيبها ، وعلى هذا فلا وجه لاحتمال عدم تحقق الاستيلاد على الكشف الحكمي كما في المتن . وأوضح اشكالا من ذلك البناء على تحقق الاستيلاد على الكشف الحقيقي بوجوهه لما عرفت . واما المقام الثاني : وهو تصرف كل منهما فيما انتقل عنه ، فالكلام فيه يقع في موردين :