تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
وان أراد شرطيتها على نحو الشرط المتأخر فهو غير صحيح ، إذ جواز التصرف من آثار الملك ، والمفروض حصوله من حين العقد على هذا المسلك أيضا ، وعلى القول بالنقل ، والكشف الانقلابي ، والكشف الذي اخترناه ، والكشف الحكمي لا يجوز لفرض عدم حصول الملك قبل الإجازة ، وتحقق الملك بعد الإجازة ولو من حين العقد بنحو الانقلاب أو النحو المعقول لا يوجب انقلاب التصرف الذي وقع غير جائز عن ما وقع عليه ، هذا في الحكم الواقعي . واما في الظاهر فان علم بالإجازة جاز التصرف ظاهرا - على فرض جوازه واقعا - وان لم يعلم به لم يجز لأصالة عدم تحقق الإجازة بناءً على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية . واما المورد الثاني : فعلى القول بالكشف بالنحو الذي اخترناه ، فبيعه يكون من قبيل من باع شيئا ثم ملك ، وكذلك ما شابهه ، واما الطلاق فلا ينبغي الإشكال في فساده لعدم علقة الزوجية حينه ، وكذلك الكلام على الكشف بمعنى الانقلاب . واما على الكشف الحكمي فلا بدَّ من البناء على نفوذ تصرفاته بعد الإجازة وان وقعت غير نافذة حين وقوعها ، واما على سائر وجوه الكشف فلا ريب في نفوذها ، كما لا ريب في عدم النفوذ على القول بالنقل .