تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
اما المقام الأول : فالكلام فيه يقع في موارد : 1 - في الحكم التكليفي . 2 - في الحكم الوضعي . 3 - في الآثار الاخر المترتبة على الملك . وليعلم ان الكلام في المقام يقع في تصرف الأصيل ، واما تصرف المالك الذي وقع العقد على ماله فضولا ، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . اما المورد الأول : فعلى القول بالكشف الحقيقي باحتمالاته - من شرطية التعقب ، أو شرطية اللحاظ ، أو شرطية الإجازة نفسها بنحو الشرط المتأخر ، أو الكشف المحض - يجوز التصرف إن أجاز المالك لفرض وقوعه في ملكه . وما افاده الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) من الفرق في جواز التصرف بين كون نفس الإجازة شرطا وكون الشرط تعقب العقد بها والحكم بجواز التصرف على الثاني دون الأول « 1 » ، ان أراد شرطيتها على سبيل الانقلاب فهو حق كما ستعرف ، الا انه لا يلائم مع ما افاده بعد سطرين من جواز الوطء واقعا على الكشف الحقيقي مطلقا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 410 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239 | السيد محمد صادق الروحاني