تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
وفيه : ان مخالفة عموم دليل الاستصحاب لا محيص عنها على القولين ، إذ لو قلنا بالنقل وانها ترث بعد الإجازة كان العزل منافيا لأصالة عدم الإجازة . ويمكن ان يذكر وجه أخر لدلالته على الكشف ، وهو : انه لو قلنا بالنقل فإن بنينا على انتقال المال كلا إلى الوراثة وان الزوجة تتلقى نصيبها من سائر الورثة لزم مخالفة قاعدة الإرث المقتضية لتلقي النصيب من الميت ، وان بنينا على بقاء مقدار نصيبها على ملك الميت لزم مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه وهذا بخلاف ما لو بنينا على الكشف كما هو واضح . فتحصل : ان القول بالكشف في المعتبر هو الذي تقتضيه القواعد والأدلة ، الخاصة ، فعليه الفتوى .

الثمرة على القول بالكشف والنقل

بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل . وتنقيح القول في المقام بالبحث في مقامات : الأول : في تصرف كل منهما في ما انتقل إليه . الثاني : في تصرف كل منهما فيما انتقل عنه . الثالث : في سائر الآثار من النماء وغيره .