شرح
وفيه : ان مخالفة عموم دليل الاستصحاب لا محيص عنها على القولين ، إذ لو قلنا بالنقل وانها ترث بعد الإجازة كان العزل منافيا لأصالة عدم الإجازة .
ويمكن ان يذكر وجه أخر لدلالته على الكشف ، وهو : انه لو قلنا بالنقل فإن بنينا على انتقال المال كلا إلى الوراثة وان الزوجة تتلقى نصيبها من سائر الورثة لزم مخالفة قاعدة الإرث المقتضية لتلقي النصيب من الميت ، وان بنينا على بقاء مقدار نصيبها على ملك الميت لزم مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه وهذا بخلاف ما لو بنينا على الكشف كما هو واضح .
فتحصل : ان القول بالكشف في المعتبر هو الذي تقتضيه القواعد والأدلة ، الخاصة ، فعليه الفتوى .