شرح
ملك مالكها كان الحكم بالضمان منافيا لتلك القاعدة ، فبعين البرهان الذي ذكره لاستفادة الكشف من خبر أبي عبيدة « 1 » يستفاد الكشف الحقيقي من هذا الصحيح ، وحيث عرفت ان المعقول من الكشف هو الكشف في المعتبر ، والصحيح قابل للحمل عليه ، فيحمل عليه .
ويشهد له أيضا خبر أبى عبيدة « 2 » الوارد في تزويج الصغيرين فضولا ، الآمر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة غير المدركة حتى تحلف بعد الإدراك ، فقد أفاد الشيخ ( رحمة الله عليه ) في وجه دلالته على الكشف ، ان مال الميت لو كان قبل الإجازة باقيا على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم ، فهو بضميمة قاعدة السلطنة يدل على الكشف « 3 » .
وأورد عليه السيد وتبعه المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) : بأنه لا محيص عن مخالفة احدى القاعدتين ، اما قاعدة السلطنة ان قلنا بالنقل ، أو عموم دليل الاستصحاب ان قلنا بالكشف ، فترجيح احدى القاعدتين على الأخرى بلا مرجح « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 ص 401 ح 4 ، الوسائل 17 ص 527 أبواب ميراث الزوج ب 11 ح 1 .
( 2 ) الكافي 5 ص 401 ح 4 ، الوسائل 17 ص 527 أبواب ميراث الزوج ب 11 ح 1 .
( 3 ) المكاسب ج 3 ص 409 - 410 .
( 4 ) حاشية المكاسب ج للسيد اليزدي ط . ق 1 ص 152 ، حاشية المكاسب ج للأيرواني 1 ص 129 .