شرح
وبما ذكرناه ظهر الكلام في المورد الثالث ، وانه انما يدل على الكشف بالمعنى الذي اختاره المحقق الخراساني « 1 » وتبعه جمع من الأساطين « 2 » ، وخلاصة الكلام ، ان أدلة الامضاء انما تدل على إمضاء العقد المجاز بما له من المدلول ، وهو ما ذكرناه .
هذا كله فيما تقتضيه القواعد .
واما الأخبار الخاصة :
فيدل على الكشف صحيح محمد بن قيس « 3 » المتقدم من جهة الحكم بعدم ضمان قيمة الولد في صورة الإجازة ، مع أنه على القول بالنقل كان اللازم الحكم بالضمان .
والشيخ ( رحمة الله عليه ) قال : لكن لا ظهور له في الكشف الحقيقي فيحتمل الكشف الحكمي « 4 » .
ولكن يمكن ان يقال : انه بضميمة قاعدة من اتلف ظاهر في
الكشف الحقيقي ، فإنه لو كانت الوليدة إلى حين الإجازة باقية على
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 118 - 119 ، حاشية المكاسب ج للمحقق الخراساني ص 59 - 60 .
( 2 ) كما عن الفصول ص 80 ، ومنية الطالب ج 1 ص 234 .
( 3 ) الكافي 5 ص 12 211 ، الوسائل 14 ص 591 أبواب نكاح العبيد ب 88 ح 26900 1 .
( 4 ) المكاسب ج 3 ص 409 ، بتفاوت .