تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
نقل الايجاب به في الاخبار وكلمات العلماء . ويرد عليه - مضافا إلى ما تقدم من أنه لا اشكال في صحة الانشاء وان كانت القرينة المعينة حالية - : ان القرينة المعينة دائما تكون لفظية ، لأن الشراء إذا استعمل في البيع يكون مفعوله الأول مال نفسه وغير مصدر بالباء ، وإذا استعمل في الشراء يكون مفعوله الأول مال الطرف ومال نفسه يصدر بالباء - فالقرينة المعينة دائما تكون هي الهيئة . ومنها : لفظ ملكت . والكلام فيه ليس في صحة انشاء البيع به لما ذكره الشيخ « 1 » من أن حقيقة البيع هي التمليك بعوض ، بل الكلام فيه انما هو فيما ذكره الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) بان صحة العقد به بإرادة الهبة المعوضة أو المصالحة منه مبنية على صحة عقد بلفظ غيره مع النية ، فإنه أورد عليه السيد « 3 » والمحقق النائيني « 4 » ( رحمة الله عليه ) : بان ما ذكره يتم في الصلح ولا يتم في الهبة المعوضة ، فان الهبة المجانية والمعوضة من التمليك حقيقة . وفيه : ان الهبة المعوضة من التمليك المجاني لا التمليك بعوض ، إذ العوض فيها ليس في مقابل المال الموهوب ، والشيخ ( رحمة الله عليه ) يدعى ان
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 131 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 131 - 132 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 91 . ( 4 ) منية الطالب : ج 1 ص 244 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19 | السيد محمد صادق الروحاني