شرح
أحدهما « 1 » : ان التسليط المذكور انما يكون تسليطا مجانيا في صورة الرد خاصة لا مطلقا .
وفيه : ان هذا يكون تمليكا معلقا ، وهو غير نافذ .
ثانيهما « 2 » : ان هذا الاشكال لو تم فإنما هو على القول بالنقل ، ولا يتم على القول بالكشف ، فإنه على هذا المسلك تكشف الإجارة عن كونه تسليطا على مال الغير .
وفيه : ان الكشف الذي يمكن الالتزام به هو الكشف الحكمي لا الحقيقي ، فقبل الإجازة لا يكون المال منتقلا به .
[ تنبيهان ]
لو كان مال الغير في ذمته لا عينا
ثم إنه يبنغي التنبيه على امرين : الأول : انه بعد ما لا كلام في عدم الفرق في الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمة الغير في الجملة وقع الكلام في جهات : الأولى : فيما به يتشخص ما في الذمة ، والشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) أفاد انهامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 388 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 388 - 389 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 390 .