تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
أحدهما « 1 » : ان التسليط المذكور انما يكون تسليطا مجانيا في صورة الرد خاصة لا مطلقا . وفيه : ان هذا يكون تمليكا معلقا ، وهو غير نافذ . ثانيهما « 2 » : ان هذا الاشكال لو تم فإنما هو على القول بالنقل ، ولا يتم على القول بالكشف ، فإنه على هذا المسلك تكشف الإجارة عن كونه تسليطا على مال الغير . وفيه : ان الكشف الذي يمكن الالتزام به هو الكشف الحكمي لا الحقيقي ، فقبل الإجازة لا يكون المال منتقلا به .

[ تنبيهان ]

لو كان مال الغير في ذمته لا عينا

ثم إنه يبنغي التنبيه على امرين : الأول : انه بعد ما لا كلام في عدم الفرق في الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمة الغير في الجملة وقع الكلام في جهات : الأولى : فيما به يتشخص ما في الذمة ، والشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) أفاد ان
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 388 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 388 - 389 . ( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 390 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208 | السيد محمد صادق الروحاني