تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
الأصحاب « 1 » ، وهذا يكشف عن اختصاص الغاصب بالثمن فلا يكون البيع المزبور قابلا للإجازة لكونه بيعا بلا ثمن ، إذ لو كان هذا ثمنه كان اللازم ان يرد إلى المشتري برد البيع . اما الاشكال من الجهة الأولى : فالجواب عنه هو الجواب عن الاشكال : بان الغاصب كيف يقصد المعاوضة ، الذي مر ، وبه يظهر ان ما ذكره الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) من أنه بما ذكرناه اندفع هذا الاشكال متين . ولا يرد عليه ما افاده المحقق الإيرواني « 3 » ( رحمة الله عليه ) بقوله : لم اعرف وجه ارتباط لما ذكره بهذا الاشكال ، كي يحصل به الجواب عنه . واما الاشكال من الجهة الثانية : فيمكن الجواب عنه : بان هذا الحكم لم يفت الأصحاب جميعا به ، بل في المسألة قولان آخران : أحدهما : الضمان مطلقا كما افتوا به جميعا في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد « 4 » . ثانيهما : الضمان مع بقاء العين . وأجاب عنه الشيخ ( رحمة الله عليه ) بجوابين آخرين :
هامش
( 1 ) نسب الحكم إلى الأصحاب في إيضاح الفوائد : ج 1 ص 417 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 388 . ( 3 ) تعليقات على المكاسب : ج 3 ص 402 . ( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 64 ، المهذب البارع : ج 1 ص 439 ، السرائر : ج 2 ص 488 .