تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
ومجمل القول في المقام : انه تارة يكذب كل منهما الاخر - كما لو ادعى البائع ان المشتري قصد الشراء لنفسه في ذمته وهو أيضا قصد ذلك ، وادعى المشتري انه قصد الشراء لغيره والبائع أيضا قصد ذلك - وأخرى يدعي مدعي الفضولية انه قصد غير ما قصده طرفه وتخيل انه أيضا قاصد لذلك والأصيل ينكر ذلك ويدعي انه قصد عين ما قصده وهو الشراء مثلا لنفسه . اما الصورة الأولى : فهي من قبيل التداعي فلابد من اعمال قواعد ذلك الباب . واما الصورة الثانية : فحيث ان المدعي هو من يدعي الفضولية لمخالفة قوله لظاهر العقد واصالة الصحة ، إذ على ما يدعيه يكون العقد باطلا ، وعلى قول طرفه يكون صحيحا ، فمقتضى القاعدة هو إقامة البينة وإذا لم يتمكن منها يحلف المنكر فان حلف برأ وحكم ببطلان العقد ، وان لم يحلف ورد الحلف فان تمكن المدعي من الحلف على العلم بالقصد وحلف فيحكم له ، وان لم يتمكن من الحلف على العلم حكم له أيضا . وتمام الكلام في كتاب القضاء . الجهة الثالثة : لو جمع بين المتنافيين ، بان قال : اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان وأجاز من