شرح
منحلا إلى شيئين كي تتعلق الإجازة بأحدهما دون الاخر .
ثم تفصى عن الاشكال « 1 » بان نسبة الملك إلى الفضولي ليست بما هو هو ، بل بما هو مالك ، فحيثية المالكية مأخوذة فيه ، ومن المعلوم ان كل محمول مترتب على المتحيث بحيثية في الحقيقة مترتب على تلك الحيثية ، فيكون المنسوب إليه الملك هو المالك والإجازة تتعلق بهذا المضمون ، غاية الأمر ان الفضولي لما بنى على أنه المالك اسند ملك العوض إلى نفسه .
وفيه أولا : كون هذه الحيثية حيثية تقيدية غير ثابت ، بل الظاهر كونها حيثية تعليلية ، إذ المالك انما يبيع أو يشتري لنفسه لا للمالك .
وثانيا : ان الحيثية التقييدية المفروضة هي كونه مالكا ادعاءا لا حقيقة ، وايقاع العقد للمالك الادعائي غير قابل للتأثير بالإجازة ، ووقوعه للمالك الحقيقي بالإجازة موجب لكون المجاز غير منشأ ، والمنشأ غير مجاز .
والحق في المقام يقتضي ان يقال : ان بيع الفضولي لنفسه على اقسام :
الأول : ان يكون داعيه من البيع التصرف في الثمن والا يوقعه
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 383 .