شرح
وأورد عليه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بان هذا مخالف للاجماع والعقل .
ولم يذكر وجه مخالفته للعقل .
وذكروا « 2 » في وجهه أمورا :
الأول : ان تبديل قصد وقوعه لنفسه ورضاه به بقصد وقوعه لغيره مستلزم لانقلاب ما وقع عليه عما وقع ، وهو محال .
وفيه : ان المراد ان العقد الواقع المضاف إلى الغاصب ملغاة هذه الخصوصية منه ، بمعنى انها لا تؤثر ، وبالإجازة يضاف إلى المالك ويكون بذلك مؤثرا ، فلا يلزم الانقلاب .
الثاني : ان الملك لا سلطنة له على المشتري ، فكيف يبدل قبوله .
وفيه : ان عدم سلطنة المالك على المشتري شرعي لا عقلي ، مع أن تبديل قبوله ليس من شؤون سلطنته عليه بل على ماله ، فان المشتري انما ملك ماله للبائع لا مجانا ، بل بإزاء مال المالك فللمالك من حيث سلطنته على ماله ان يجيز بدلية ماله لمال المشتري بان يسقط خصوصية البائع في طرفيته لمال المشتري بإزاء ماله . فتدبر .
الثالث : ان لازم ما ذكر اتحاد الايجاب والقبول ، مع أنه لا يعقل ذلك .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 379 .
( 2 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 2 ص 120 .