تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
الرابع « 1 » : ان الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فان تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد ، لا معناها صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته ، وان تعلقت بغير المقصود كانت عقدا مستأنفا فيكون النقل من المنشئ غير مجاز والمجاز غير منشئ . وأجابوا عنه بأجوبة : منها : ما عن المحقق القمي « 2 » ( رحمة الله عليه ) وما نقل عنه أمران : أحدهما : ان مرجع الإجازة في المقام إلى تبديل رضا الغاصب بالبيع لنفسه برضا المالك بالبيع لنفسه ، وظاهره التصرف في الايجاب فقط . وأورد عليه « 3 » بعدم تطابقه حينئذ لقبول المشتري ، لان قبوله انما تعلق بايجاب البائع لا بمضمون الإجازة ولكن للتأمل في ذلك من جهة عدم الدليل على اعتبار التطابق في هذه الموارد مجالا واسعا . ثانيهما : ان مرجع الإجازة في المقام إلى التصرف في طرفي العقد معا ، ومفادها : ان العقد الذي قصد إلى كونه واقعا على المال المعين لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم قد بدلته بكونه على هذا الملك بعينه لنفسي ، فيكون عقدا جديدا .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 378 . ( 2 ) ذكره في نهج الفقاهة : ص 222 . ( 3 ) نهج الفقاهة : ص 222 .