تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
ولم ينقل التفصيل عن أحد . وفيه : ان الشيخ لا يدعي ان المصحح هو التنزيل حال العقد ، بل يدعي ان الغاصب يجعل نفسه مالكا عدوانا ، وانما يبني بالسرقة والغصب على أن الإضافة الملكية منسوبة إليه باعها أم لم يبعها ، فإذا باع فهو يبيع ما يراه ملكا له بعد سرقة الإضافة ، واما غير الغاصب فبنائه على مالكية نفسه واضح . الثاني : ما افاده المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) : من أنه ان ادعى ان الغاصب يقصد المعاملة للمالك الواقعي ثم يدعي انه هو هو لأجل تملك العوض فيكون له قصدان : قصد كبروي وهو قصد وقوع المعاملة للمالك الواقعي ، وقصد صغروي وهو قصد انه المالك الواقعي . فيرد عليه : ان الوجدان يكذب ان يكون للغاصب قصدان ، وانما له قصد واحد للمعاملة في حق نفسه كالمالك ، وان ادعى انه يقصد وقوع المعاوضة لنفسه وكان مصححه دعواه الملكية . فيرد عليه : ان ادعاه كونه مالكا لا يصحح القصد إلى المعاوضة الحقيقية ، فان المعاوضة المبنية على الادعاء لا تكون حقيقية ، وكيف يكون حقيقيا ما أساسه الادعاء . الظاهر أن مراده الثاني ، ويمكن ان يدفع هذا الايراد بان المراد
هامش
( 1 ) تعليقات على المكاسب : ج 2 ص 377 .