شرح
الثاني « 1 » : انه غالبا يكون منع المالك من البيع موجودا في المغصوب ويعتبر عدم سبق المنع .
وفيه - مضافا إلى ما عرفت من عدم اعتباره - : ان المنع غير موجود في غير المغصوب ، بل وفيه أيضا الغصب امارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقا .
الثالث « 2 » : ان الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فهو غير قاصد لحقيقة المعاوضة التي هي عبارة عن دخول العوض في كيس من خرج المعوض عن كيسه ، فقصد هذا المعنى لا يلائم مع قصد وقوع البيع لنفسه ، فما يقصده هذا الفضولي ليس بيعا .
وأجاب عنه الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) : بان البائع في هذا المورد يجعل نفسه مالكا حقيقيا ، وهذا الجعل وان كان لا حقيقة له لكن المعاوضة المبنية على هذا الامر الادعائي حقيقية نظير المجاز الادعائي في الأصول .
وأورد عليه بايرادين :
الأول : ما افاده السيد في التعليقة « 4 » ، وهو انه لو كان الملاك ذلك لزم البناء على الصحة فيما إذا احرز هذا البناء ، إذ مع عدمه لا وجه له ،
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 376 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 376 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 376 - 377 .
( 4 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 141 .