شرح
ثالثها : التفصيل في الغاصب بين علم المشتري وجهله كما عن المصنف « 1 » ، وغيره « 2 » .
أقول : ان بنينا على صحة بيع الفضولي بواسطة الأخبار الخاصة فلا وجه للبناء على الصحة في المقام ، فان عمدة المستند على هذا صحيح ابن قيس ونصوص نكاح العبد ، وشئ منهما لا يشمل المقام .
اما الأول : فلانه لو كان الابن بائعا للوليدة لنفسه كان التنبيه عليه أولى لأنه ادخل في الانكار .
واما الثانية : فلان موردها وان كان النكاح لنفسه لكن الإجازة فيها لنفسه لا لمولاه .
واما ان بنينا على الصحة بواسطة العمومات فهي تقتضي الصحة في المقام أيضا بلا فرق ، وقد ذكروا في وجه الفرق وانه لا يمكن الحكم بالصحة في المقام أمورا :
الأول « 3 » : نصوص بيع ما ليس عنده « 4 » ، بناءً على أن موردها بيع الفضولي لنفسه ، وقد مر الجواب عنها .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 19 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 417 - 418 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 375 - 376 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 333 - 338 ب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وج 18 ص 46 - 48 ب 7 من أبواب أحكام العقود .