تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
ودعوى ان اطلاقها يشمل المقام ، مندفعة بأنها انما وردت لبيان ان عصيان السيد من حيث هو لا يمنع عن صحة العقد بالإجازة ، واما ان نهيه هل يمنع عن تلك أم لا فالنصوص ساكتة عنه ، فالأظهر انه على القول بالصحة في المسألة السابقة بواسطة الأخبار الخاصة لا سبيل إلى البناء عليها في المقام .

بيع الفضولي لنفسه

المسألة الثالثة : ان يبيع الفضولي لنفسه ، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب . وكثيرا ما يتفق في غيره كما في البيوع المبنية على الامارات والأصول الظاهرية من اليد واصالة الصحة ونحوهما . وكيف كان : ففي المسألة أقوال : أحدها : الصحة وهو المشهور « 1 » . ثانيها : التفصيل بين الغاصب وغيره ، كما عن ابن إدريس « 2 » .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 386 ، تحرير الأحكام : ج 2 ص 142 ، جامع المقاصد : ج 8 ص 251 . ( 2 ) حكاه عنه المامقاني في غاية الآمال ج 3 ص 367 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196 | السيد محمد صادق الروحاني