تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
المتخللة بينها وبين العقد مانعة عن تحققها ، والمفروض في المقام وجودها . وفيه : ان الكراهة المتخللة لا تمنع عن ذلك ، ولذا بيننا على صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا . ثالثها « 1 » : ان المالك إذا نهى عن ايقاع المعاملة على ماله نهيا عاما شاملا لزمان العقد كان ذلك في قوة ان يقول : لا ارضى ان توقع العقد على مالي ولو أوقعته كان مردودا وباطلا ، فيكون ذلك انشاءا للرد ، غاية الأمر الانشاء متقدم على العقد ، والمنشأ متأخر عنه ، فلا تنفع الإجازة بعد ذلك . وفيه : أولا : ان النهي ليس الا التسبيب إلى عدم ايجاد العقد ، واما انشاء الرد بعد وجوده فليس ذلك مربوطا بالنهي . وثانيا : ان ذلك من قبيل ايجاب ما لم يجب ، وسيأتي عدم العبرة به . وثالثا : ان وجه عدم نافعية الإجازة بعد الرد هو الإجماع والمتيقن منه ما إذا كان انشاؤه بعد العقد . فتحصل : ان الأظهر هي الصحة على القول بصحة الفضولي على القاعدة .
هامش
( 1 ) تعليقات على المكاسب : ج 2 ص 354 .