شرح
والمشهور أيضا صحته ، وعن فخر الدين « 1 » : ان بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك ، وهو الظاهر من المحقق الثاني « 2 » .
وملخص القول في المقام : ان صحة بيع الفضولي ، اما أن تكون على القاعدة ، أو تكون للاخبار الخاصة .
اما على الأول : فلا تتوقف الصحة الا على العقد واستناده إلى المالك الموجودين في المقام ، ولا يضر النهي السابق ، وذلك لان ما قيل في وجه مضريته أمور .
أحدها « 3 » : ان العقد إذا كان منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرد ، فلا ينفع الإجازة اللاحقة .
وفيه : ان الكراهة النفسانية وان أبرزت ليست ردا ، فإنه عبارة عن حل العقد وفسخه ، كما أن النهي - الذي هو تسبيب إلى اعدام الشئ بعدم ايجاده - غير الرد .
ثانيها « 4 » : ان الكراهة المتخللة بين أركان العقد كالايجاب والقبول مانعة عن تحقق المعاهدة والمعاقدة ، وحيث إن منها الإجازة فالكراهة
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 417 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 374 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 374 .
( 4 ) تعليقات على المكاسب : ج 2 ص 354 .