تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
والمشهور أيضا صحته ، وعن فخر الدين « 1 » : ان بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك ، وهو الظاهر من المحقق الثاني « 2 » . وملخص القول في المقام : ان صحة بيع الفضولي ، اما أن تكون على القاعدة ، أو تكون للاخبار الخاصة . اما على الأول : فلا تتوقف الصحة الا على العقد واستناده إلى المالك الموجودين في المقام ، ولا يضر النهي السابق ، وذلك لان ما قيل في وجه مضريته أمور . أحدها « 3 » : ان العقد إذا كان منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرد ، فلا ينفع الإجازة اللاحقة . وفيه : ان الكراهة النفسانية وان أبرزت ليست ردا ، فإنه عبارة عن حل العقد وفسخه ، كما أن النهي - الذي هو تسبيب إلى اعدام الشئ بعدم ايجاده - غير الرد . ثانيها « 4 » : ان الكراهة المتخللة بين أركان العقد كالايجاب والقبول مانعة عن تحقق المعاهدة والمعاقدة ، وحيث إن منها الإجازة فالكراهة
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 417 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 374 . ( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 374 . ( 4 ) تعليقات على المكاسب : ج 2 ص 354 .