شرح
الرابع « 1 » : ان تحريمه لا يدل على الفساد .
وهذا الجواب أيضا متين ، وقد مر في أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح تحقيق القول في ذلك .
الخامس « 2 » : انه لو دلَّ على الفساد لدل على بطلان البيع ، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك ، والقائل بالصحة لا ينكر ذلك .
وفيه : ان البناء على الفساد سواء كان من جهة كون السبب تصرفا ومبغوضا للشارع فلا سبيبة له ، أم كان من جهة كون المسبب منهيا عنه ومبغوضا ، ينافي مع هذا الجواب ، إذ لو الغى الشارع سببية عقد الفضولي وكان كالعدم كيف يحكم بالصحة مع إجازة المالك ، كما أنه إذا الغى الشارع المسبب من جهة مبغوضيته فلا شيء حتى يجيزه المالك .
فتحصل : ان الحق في الجواب هو الأول والثالث .
بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
المسألة الثانية : ان يسبقه منع المالك .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 371 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 371 .