تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
وفيه : ان العقد غير المؤثر عرفا وشرعا وان قصد به الجد لا يعد تصرفا لا خارجا ولا اعتبارا ، اما الأول فواضح ، واما الثاني فلفرض عدم التأثير ، ومجرد تأثيره في اعتباره لا يكفي في صدق التصرف عرفا أو شرعا . فما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) تام . الثاني « 1 » : انه لو فرض كونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاءة والاصطلاء بنور الغير وناره . وفيه : ان الجواز في المثالين انما يكون من جهة عدم صدق التصرف عليهما أو السيرة على الجواز ، والا فمع صدق التصرف لا سبيل إلى دعوى استقلال العقل بجواز التصرف . الثالث « 2 » : انه قد يفرض الكلام فيما لو علم الاذن في هذا المقال أو الحال . وفيه : أولا : ما تقدم من خروجه بذلك عن الفضولية ، وثانيا ان المستدل يمكن ان يكون ملتزما بالصحة في خصوص هذا المورد ، والفساد في سائر الموارد .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 371 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 371 .