شرح
وفيه : ان العقد غير المؤثر عرفا وشرعا وان قصد به الجد لا يعد تصرفا لا خارجا ولا اعتبارا ، اما الأول فواضح ، واما الثاني فلفرض عدم التأثير ، ومجرد تأثيره في اعتباره لا يكفي في صدق التصرف عرفا أو شرعا .
فما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) تام .
الثاني « 1 » : انه لو فرض كونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاءة والاصطلاء بنور الغير وناره .
وفيه : ان الجواز في المثالين انما يكون من جهة عدم صدق التصرف عليهما أو السيرة على الجواز ، والا فمع صدق التصرف لا سبيل إلى دعوى استقلال العقل بجواز التصرف .
الثالث « 2 » : انه قد يفرض الكلام فيما لو علم الاذن في هذا المقال أو الحال .
وفيه : أولا : ما تقدم من خروجه بذلك عن الفضولية ، وثانيا ان المستدل يمكن ان يكون ملتزما بالصحة في خصوص هذا المورد ، والفساد في سائر الموارد .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 371 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 371 .