شرح
الأول « 1 » : ان العقد على مال الغير متوقعا لاجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليه ليس تصرفا فيه .
وأورد عليه بايرادين :
أحدهما : ما أفاده المحقق الإيرواني « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه وان فرض كون العقد علة تامة لحصول الآثار عرفا ، لم يكن مجرد العقد تصرفا في العين وقبيحا ، فلا وجه للتقييد في كلامه ، ومرجعه إلى عدم كون التصرف الاعتباري غير المماس بالعين تصرفا عرفا في العين بل هو تصرف في لسان العاقد .
وفيه : انه لو فرضنا كون الانشاء مخرجا للمال عن ملك صاحبه قهرا عليه كان ذلك تصرفا فيه وقبيحا لكونه ظلما ، بل من أقبح افراده ، نعم مجرد العقد غير المؤثر في حصول النقل والانتقال عرفا وشرعا لا يعد تصرفا فيه لا خارجا ولا اعتبارا .
ثانيهما : ما افاده السيد الفقيه في تعليقته « 3 » ، وهو : ان الفضولي انما يقصد النقل والانتقال جدا مطلقا لا هزلا معلقا على الإجازة ، ويصدق التصرف عليه عرفا .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 371 .
( 2 ) تعليقات على المكاسب : ج 2 ص 346 .
( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 140 .