پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 192

پدیدآورندگان:

ص۱۹۲
شرح
الرابع « 1 » : ان تحريمه لا يدل على الفساد . وهذا الجواب أيضا متين ، وقد مر في أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح تحقيق القول في ذلك . الخامس « 2 » : انه لو دلَّ على الفساد لدل على بطلان البيع ، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك ، والقائل بالصحة لا ينكر ذلك . وفيه : ان البناء على الفساد سواء كان من جهة كون السبب تصرفا ومبغوضا للشارع فلا سبيبة له ، أم كان من جهة كون المسبب منهيا عنه ومبغوضا ، ينافي مع هذا الجواب ، إذ لو الغى الشارع سببية عقد الفضولي وكان كالعدم كيف يحكم بالصحة مع إجازة المالك ، كما أنه إذا الغى الشارع المسبب من جهة مبغوضيته فلا شيء حتى يجيزه المالك . فتحصل : ان الحق في الجواب هو الأول والثالث .

بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع

المسألة الثانية : ان يسبقه منع المالك .
پاورقی
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 371 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 371 .