شرح
بأمره هو الرضا اللاحق لا المقارن ، فإنه متحقق حين الامر .
وفيه : انه يمكن ان يكون المراد من الرضا ما هو ظاهره ، وهي الصفة النفسانية غير المبرزة التي عرفت كفايتها في الخروج عن الفضولية فراجع .
فالحق ان يقال : ان مقتضى اطلاق الخبرين النهي عن الاشتراء الا بالرضا ، تقدم أو تأخر ، فيدلان على صحة الفضولي لكونه داخلا في المستثنى ، مع أن المراد بالاشتراء حقيقته ، وهو انما يكون اشتراء للمالك بعد الإجازة ، فيشمله الخبر ان كان المراد بالرضا فيهما المقارن .
الثالث : الإجماع « 1 » ، وقد ادعاه غير واحد من الأساطين .
والجواب عنه - مضافا إلى معارضته بما ادعي من الإجماع على الصحة - : انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه .
الرابع : ما دلَّ من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير الا باذنه « 2 » .
وقد أجاب الشيخ ( رحمة الله عليه ) عن هذا الوجه بوجوه :
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 168 ، الغنية : ص 207 ، السرائر : ج 2 ص 415 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 120 - 121 ب 3 من أبواب مكان المصلي .