تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
ومنها التوقيع : الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضى منه « 1 » . وأجاب الشيخ الأعظم « 2 » ( رحمة الله عليه ) عنهما بما توضيحه انه لا يستفاد من الخبرين الا النهي عن الشراء الفاقد للرضا رأسا ، وهذا لا يدل على فساد عقد الفضولي غير الفاقد له بلحاظ الإجازة ، ولا يدل على صحته أيضا ، فالنهي فيها لا يدل الا على بطلان العقد الفاقد للرضا ، بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود ونحن نقول به . واما في البيع الملحوق بالرضا فيرجع إلى العمومات الدالة على الصحة . وبهذا البيان يظهر ان ما افاده في التوضيح ليس جوابا أخر كما افاده السيد الفقيه « 3 » ، ثم إن المحقق النائيني « 4 » ( رحمة الله عليه ) قال : ان دلالة خبر الحميري « 5 » على صحة الفضولي اظهر ، فان مقابلة الرضا بالامر ظاهرة في كفاية الإجازة اللاحقة ، فان الرضا المقابل للشراء عن المالك أو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 337 ب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 8 رقم 22699 ، الاحتجاج : ج 2 ص 309 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 367 - 368 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 140 . ( 4 ) منية الطالب : ج 2 ص 28 . ( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 337 ب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 8 رقم 22699 ، الاحتجاج : ج 2 ص 309 .