تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
وبما ذكرناه ظهر الحال في المشترك اللفظي إذا كانت إفادة اللفظ فيه للمعنى المراد مع القرينة . واما الموضع الرابع - اي المشترك المعنوي - : فقد اختار المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) عدم صحة الانشاء به إذا كان مشتركا بين العقود التمليكية وغيرها من النقل الخارجي كلفظ نقلت . واستدل له : بان امتياز النقل الخارجي عن النقل الاعتباري ليس بعين ما به اشتراكهما ، فلا محالة ينشأ الجنس العالي أولا ثم يميز بالفصل ، فيلزم التدريجية في الوجود . وفيه : انه وان كان اللفظ مركبا ، الا انه لا يكون ذلك الاعتبار النفساني البسيط تدريجيا من حيث الاظهار والابراز ، بل يصير مبرزا بالمجموع . فالأظهر صحة الانشاء بالمشترك المعنوي أيضا .

ألفاظ الايجاب والقبول

ومما ذكرناه من صحة الانشاء بالكنايات ، والمجازات ، والمشترك اللفظي ، والمعنوي يظهر انه يصح الانشاء بجميع الالفاظ التي وقع
هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 1 ص 243 .