تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
لا يخفى ان أقضية النبوي ( ص ) المذكورة في كتب العامة مجتمعة على عبادة بعينها مروية من طرقنا برواية عقبة متفرقة على حسب تفرق الأبواب ، وعليه فهذا النبوي مروي عن طرقنا وعن طرق العامة ، فلا سبيل إلى الخدشة في سنده هذا بحسب السند ، مع أن هذا المضمون موجود في جملة من الاخبار : كخبر سليمان بن صالح عن مولانا الصادق ( ع ) عن النبي صلى الله عليه وآله « 1 » ، وخبر الحسن بن زيد عنه ( ع ) عن آبائه في مناهي النبي « 2 » . واما من حيث الدلالة : فما قيل أو يمكن ان يقال في الجواب عن الاستدلال به - وما يساوقه من النبوي الاخر : لا بيع الا فيما يملك « 3 » ، والتوقيع : لا يجوز بيع ما ليس يملك « 4 » - للبطلان أمور . الأول : انها لمعارضتها مع النصوص الكثيرة الدالة على جواز بيع ما ليس عنده ، لاحظ صحيحي عبد الرحمان بن الحجاج عن مولانا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 46 - 48 ب 7 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح 2 و 5 و 1 و 3 رقم 23107 و 23110 و 23106 و 23108 ، التهذيب : ج 7 ص 230 ح 25 ، الفقيه : ج 4 ص 3 - 8 ح 4968 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 48 ب 7 من أبواب أحكام العقود ح 5 رقم 23110 ، الفقيه : ج 4 ص 3 - 8 ح 4968 . ( 3 ) المستدرك : ج 13 ص 230 ب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 3 رقم 15209 . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 339 ب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 رقم 22704 ، التهذيب : ج 7 ص 150 - 151 ح 16 .