تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
مال ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجه عن أبيه فاشترى أباه وأعتقه ، ثم تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدافع وادعى كل منهم انه اشتراه بماله ، فقال أبو جعفر ( ع ) : واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، واي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان رقا « 1 » . أقول : ان ما يتوهم ان يكون مؤيدا للمطلب حكمه ( ع ) بكون العبد لورثة الميت إذا أقاموا البينة ، واما بالنسبة إلى مولى العبد فالظاهر أنه كان مأذونا من قبله ، واما بالنسبة إلى مولى الأب فالمعاملة باطلة بلا كلام ، والظاهر من الرواية كون الورثة راضين بالمعاملة واذنين إياه فيها ، وعليه فتخرج عن محل الكلام . ومما قيل بأنه يؤيد المطلب صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل اشترى ثوبا ، ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله الا بوضيعة ، قال ( ع ) : لا يصلح له ان يأخذه بوضيعة ، فان جهل فاخذه فباعه بأكثر من ثمنه ، رد على صاحبه الأول ما زاد « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 180 - 281 ب 25 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة ح 1 رقم 23607 ، التهذيب : ج 8 ص 249 ح 136 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 71 - 72 ب 17 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح 1 رقم 23177 ، التهذيب : ج 7 ص 56 ح 42 .