شرح
يعتمد إلى القياس والاستحسان وما شابههما من الوجوه العليلة ، وقد عقبه ( ع ) بقضاء أمير المؤمنين ( ع ) الذي يكون متبعا عندهم لقوله صلى الله عليه وآله : أقضاكم علي ( ع ) ، وعليه فهو لا يدل على ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) .
وبما ذكرناه : ظهر عدم تمامية ما افاده السيد الفقيه « 1 » ( رحمة الله عليه ) في المقام في الرد على الشيخ ( رحمة الله عليه ) وحاصله : انه ( ع ) بصدد الرد على العامة الجاعلين حكمة الحكم الاحتياط ، وانه ليس كذلك والا كان النكاح أولى بان يحتاط فيه ، وان الاحتياط لو كان مقتضيا للصحة في البيع ففي النكاح بالأولوية .
فإنه يرد عليه : ما عرفت من أن العامة لم يجعلوا حكمة الحكم الاحتياط .
وربما يؤيد صحة الفضولي ، بل يستدل عليها بروايات وردت في مقامات خاصة ، كموثق جميل عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي امره قال ( ع ) : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط « 2 » . ونحوه غيره مما ورد في المضاربة .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 136 .
( 2 ) الوسائل : ج 19 ص 18 ب 1 من أبواب كتاب المضاربة ح 9 رقم 24056 ، التهذيب : ج 7 ص 193 ح 39 .