تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
فيه فلا محالة لا يفسخ المالك المضاربة فيكون الربح بينهما . وبهذا يظهر ان النصوص موافقة للقاعدة وأجنبية عن المقام . وان أبيت عن كون ذلك مما تقتضيه القاعدة فلا مانع من الالتزام به للنصوص الخاصة الواردة في المقام . ومن هذا القبيل الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم ، وان الربح لليتيم . وأفاد الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في وجه ادخال المسألة في الفضولي أمران : الأول : انها تحمل على صورة إجازة الولي . الثاني : ان الحكم بالمضي إجازة الهية لا حقة للمعاملة . ويرد على الأول : انه ليس في النصوص ما يستفاد منه إرادة معاملة غير الولي ، بل ظاهر بعضها وصريح أخر معاملة الولي ، مع أنه ليس فيها ما يشهد بإجازة الولي . ويرد على الثاني : ان التاجر ان كان مأذونا من قبل الله تعالى لا تكون معاملته فضولية ، والحق اختصاصها بصورة معاملة الولي ، وتكون أجنبية عن مسأله الفضولي وربما يؤيد المطلب برواية ابن اشيم عن الإمام الباقر ( ع ) الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 360 .