شرح
أحدهما : ان من جملة تلك النصوص ما ورد في نكاح الأخ والعم « 1 » ، وهما ليسا عاقدين لأنفسهما ، ولا ولاية لهما عرفا أيضا .
ثانيهما : ان من جملتها ما ورد في عبد مملوك بين رجلين زوجه أحدهما والاخر لا يعلم وعلم به بعد ذلك ، قال ( ع ) للذي لم يعلم ولم يأذن : ان يفرق بينهما ، وان شاء تركه على نكاحه « 2 » .
ونحوه ما ورد في جارية مملوكة بين رجلين « 3 » ، فإنهما يدلان على توقف نكاح أحد الشريكين على إجازة الآخر من حيث إنه تصرف ورد على ماله ، ومعلوم انه ليس عاقدا لنفسه ولا ولاية له عرفا ولا شرعا فإذا ثبوت ذلك في مطلق نكاح الفضولي مما لا ينبغي التوقف فيه .
واما الجهة الثانية : فالحق عدم صحة التعدي إلى سائر العقود لعدم تمامية الوجهين المتقدمين .
اما الأول : فلان في النكاح لا يملك البضع ، بل هناك تسلط محض ، مع أنه لا يجري في الهبة والصلح في موردها ، مضافا إلى أن هذه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 20 ص 275 - 283 ب 6 و 7 و 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، وص 292 - 293 ب 13 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
( 2 ) الوسائل : ج 21 ص 116 ب 25 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 رقم 26670 ، التهذيب : ج 8 ص 307 ح 38 .
( 3 ) الوسائل : ج 21 ص 190 ب 70 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 رقم 26871 ، قرب الإسناد : ص 250 .