تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
الأولوية ظنية لخفاء المصالح المقتضية لجعل الاحكام . واما الثاني : فلان الشارع الاقدس وان اهتم بالنكاح - وهو احرى بالاحتياط - الا ان ذلك في مقام عمل المكلفين برعاية ما جعل الشارع سببا له ، وفي موارد الشبهات الحكمية والموضوعية ، ولا ربط لذلك بجعل الشارع ، فتوسعة الشارع في أسباب النكاح لا تستلزم توسعته في أسباب البيع ، بل الشارع الاقدس اعتبر في سائر العقود ما لم يعتبر في هذا العقد - كالتقابض في الصرف والسلم - ووسع في أسباب النكاح بتشريع عقد التمتع وملك اليمين وجواز تقديم القبول على الايجاب وجواز الاقتصار على السكوت في مقام الاذن والرضا . وبالجملة : أهمية النكاح ربما تستدعي التوسعة في أسبابه لئلا يقع الناس في الزنا . فتحصل : ان الأظهر عدم التعدي إلى سائر العقود . واما الجهة الثالثة : فقد أفاد الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : انها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول . . . إلى آخره ، والنص المشار إليه هو صحيح العلاء بن سيابة عن مولانا الصادق ( ع ) وفيه : ما أجور هذا الحكم وافسده ، ان النكاح احرى
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 356 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 175 | السيد محمد صادق الروحاني