تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
الأول : في انشاء المعاملة بالكنايات . الثاني : في المجازات . الثالث : في المشترك اللفظي . الرابع : في المشترك المعنوي . اما الموضع الأول : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » - على ما نسب إليهم « 2 » - عدم وقوع العقد بالكنايات ، والمراد بالكناية في المقام ليس ما هو من اقسام المجاز - وهو استعمال اللفظ الموضوع للازم المعاملة في معنى تلك المعاملة الذي هو الملزوم مجازا - بل المراد بها استعمال اللفظ في معناه الحقيقي ، وهو اللازم للانتقال إلى الملزوم ، والشاهد على ذلك ان بعض المانعين عن الانعقاد بالكناية ذهب إلى انعقاد المعاملة بألفاظ تكون موضوعة لمعنى هو لازم المعاملة ، فما هو ظاهر الشيخ من حملها على المعنى الأول غير صحيح . وكيف كان : فقد اختار المحقق النائيني « 3 » ( رحمة الله عليه ) عدم الانعقاد بها ، واسشهد لذلك : بان انشاء اللازم وايجاده في الانشاء القولي ليس ايجادا للملزوم عرفا ، وكون الملزوم مقصودا وداعيا من ايجاد اللازم لا اثر له ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 9 ، مسالك الأفهام : ج 7 ص 95 - 96 ، الحدائق الناضرة : ج 22 ص 129 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 119 . ( 3 ) منية الطالب : ج 1 ص 241 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14 | السيد محمد صادق الروحاني