شرح
الأول : في انشاء المعاملة بالكنايات .
الثاني : في المجازات .
الثالث : في المشترك اللفظي .
الرابع : في المشترك المعنوي .
اما الموضع الأول : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » - على ما نسب إليهم « 2 » - عدم وقوع العقد بالكنايات ، والمراد بالكناية في المقام ليس ما هو من اقسام المجاز - وهو استعمال اللفظ الموضوع للازم المعاملة في معنى تلك المعاملة الذي هو الملزوم مجازا - بل المراد بها استعمال اللفظ في معناه الحقيقي ، وهو اللازم للانتقال إلى الملزوم ، والشاهد على ذلك ان بعض المانعين عن الانعقاد بالكناية ذهب إلى انعقاد المعاملة بألفاظ تكون موضوعة لمعنى هو لازم المعاملة ، فما هو ظاهر الشيخ من حملها على المعنى الأول غير صحيح .
وكيف كان : فقد اختار المحقق النائيني « 3 » ( رحمة الله عليه ) عدم الانعقاد بها ، واسشهد لذلك : بان انشاء اللازم وايجاده في الانشاء القولي ليس ايجادا للملزوم عرفا ، وكون الملزوم مقصودا وداعيا من ايجاد اللازم لا اثر له ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 9 ، مسالك الأفهام : ج 7 ص 95 - 96 ، الحدائق الناضرة : ج 22 ص 129 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 119 .
( 3 ) منية الطالب : ج 1 ص 241 .