تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
لان الدواعي لا اثر لها في باب العقود والايقاعات . ثم أورد على نفسه : بان الملزوم وان لم ينشأ اصالة الا انه منشأ تبعا ، وفي المرتبة الثانية . وأجاب عنه : بان الايجاد بهذا النحو في كمال الضعف من الوجود ، فينصرف الاطلاق عنه ، ولا تشمله العمومات أيضا لخروجه عن الأسباب المتعارفة . ويرد عليه : أولا : انه قده صرح بأنه لو قصد البيع بالفعل المصداق للازمه كالتسليط ينعقد به ، ولم يظهر الفرق بين الفعل والقول في ذلك . وثانيا : انه لا فرق بين الاخبار والانشاء الا في الداعي كما أشرنا إليه غير مرة ، فكما يصح الاخبار بالكناية ، كذلك يصح الانشاء بها ، مع أنه لو سلم كون الانشاء ايجادا لامر لا اظهارا . يرد عليه انه بعد فرض الملازمة بين اللازم والملزوم إذا وجد اللازم في اي وعاء كان لا محالة يوجد الملزوم في تلك الوعاء . وبالجملة : لا يعتبر في الانشاء سوى كون اللفظ مما له ظهور عرفي في المراد ، ولا اشكال في أن اظهار اللازم عرفا اظهار للملزوم . ودعوى : انصراف الاطلاق عنه لا تسمع . فالأظهر : انعقاد البيع وغيره من المعاملات بالكنايات .