شرح
بالشبهة .
وفيه : انه يمكن ان يكون الاخذ لأجل تعلق حقه به من جهة كونه نماء أمته ، وان أبيت عن استحقاق القيمة الا على تقدير عدم الإجازة فقد حكم ( ع ) بذلك قبل الإجازة .
ومنها : حكمه باخذ ابن السيد ، مع أن غاية الأمر كونه غاصبا .
وفيه : انه لأجل صيرورته سببا لتلك الخسارة وغاصبا للثمن لا مانع من ذلك للتوصل به إلى حقه .
ومنها : تعليمه ( ع ) إياه الحيلة ، مع أن وظيفة الحاكم ليست ذلك .
وفيه : أولا : انه لم يثبت كون ذلك قضاوة ، بل لعله كان جوابا عن المسألة وبيانا للحكم الشرعي .
وثانيا : لم يدل دليل على عدم جواز تعليم الحيلة .
ومنها : حكمه ( ع ) باخذ الوليدة وابنها من دون تقييد بعدم الإجازة .
وفيه : انه بيان للحكم في فرض عدم الإجازة .
ومنها : انه يدل على نفوذ الإجازة بعد الرد ، والإجماع « 1 » قام على عدم نفوذها ، وسيأتي الجواب عن ذلك .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 249 ، مختلف الشيعة : ج 5 ص 315 ، تذكرة الفقهاء ط ق : ج 2 ص 120 ، الروضة البهية : ج 4 ص 68 .