تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
بالشبهة . وفيه : انه يمكن ان يكون الاخذ لأجل تعلق حقه به من جهة كونه نماء أمته ، وان أبيت عن استحقاق القيمة الا على تقدير عدم الإجازة فقد حكم ( ع ) بذلك قبل الإجازة . ومنها : حكمه باخذ ابن السيد ، مع أن غاية الأمر كونه غاصبا . وفيه : انه لأجل صيرورته سببا لتلك الخسارة وغاصبا للثمن لا مانع من ذلك للتوصل به إلى حقه . ومنها : تعليمه ( ع ) إياه الحيلة ، مع أن وظيفة الحاكم ليست ذلك . وفيه : أولا : انه لم يثبت كون ذلك قضاوة ، بل لعله كان جوابا عن المسألة وبيانا للحكم الشرعي . وثانيا : لم يدل دليل على عدم جواز تعليم الحيلة . ومنها : حكمه ( ع ) باخذ الوليدة وابنها من دون تقييد بعدم الإجازة . وفيه : انه بيان للحكم في فرض عدم الإجازة . ومنها : انه يدل على نفوذ الإجازة بعد الرد ، والإجماع « 1 » قام على عدم نفوذها ، وسيأتي الجواب عن ذلك .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 249 ، مختلف الشيعة : ج 5 ص 315 ، تذكرة الفقهاء ط ق : ج 2 ص 120 ، الروضة البهية : ج 4 ص 68 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167 | السيد محمد صادق الروحاني