شرح
وأفاد الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في وجه صحة الاستدلال به في المقام : بان هذا الخبر المتضمن لقوله ( ع ) حتى ينفذ لك البيع وقوله أجاز بيع ابنه ظاهر في أن حكم الفضولي ذلك ، وعليه فيتصرف في ظهور صدره في الإجازة بعد الرد ويؤل بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد أو غير ذلك .
وفيه : ان الظاهر من قول الأمير ( ع ) البيع إرادة البيع الخاص الذي أوقعه الابن ، وصريح قول الإمام الباقر ( ع ) ذلك ، فهو ظاهر في القضية الشخصية ، وحيث انه على هذا لا يعمل بالخبر فيما تضمنه بحسب ظاهره ، فلابد من تأويله ، ومعه يصير مجملا فلا يمكن الاستدلال به .
ودعوى انه بالدلالة المطابقية يدل على صحة الفضولي في المورد ، وبالدلالة الالتزامية يدل على قابلية كل فضولي للنفوذ بالإجازة ، والإجماع المشار إليه يوجب سقوط الأولى لا الثانية ، مندفعة بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية وجودا وحجية . فتدبر ، فالحق ما ذكرناه .
ثالثها : النصوص « 2 » الواردة في النكاح الدالة على نفوذه بالإجازة .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 355 .
( 2 ) الوسائل : ج 21 ص 114 - 118 ب 24 و 25 و 26 و 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وص 190 ب 70 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وج 20 ص 275 - 281 ب 6 و 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، وص 292 - 293 ب 13 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .