شرح
بين رسول الله ( ص ) ومشتري الشاة ، ويكون عروة آلة محضة في ايصال العوضين ، ويكفي في صحة المعاطاة وصول العوضين إلى المالكين مع رضاهما ، وان كان الموصل غير ذي شعور .
وفيه : أولا : ان ظاهر قوله ( ص ) : بارك الله في صفقة يمينك التبريك في المعاملة الصادرة منه لا على كونه آلة في ايصال الثمن والمثمن .
وثانيا : ان الكافي على فرض القول به القصد إلى انشاء البيع بايصال العوض بأي وجه اتفق ، وما هو موجود في المقام هو الرضا بالبيع الصادر من الغير - فالصحيح ما ذكرناه .
ثانيها « 1 » : صحيح محمد بن قيس عن سيدنا الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سيدها الاخر فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال ( ع ) : الحكم ان يأخذ وليدته وابنها ، فناشده الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما راه أبوه قال له : ارسل ابني ، قال : لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه « 2 » .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 353 .
( 2 ) الوسائل : ج 21 ص 203 ب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 رقم 26900 ، التهذيب : ج 7 ص 488 ح 168 .